اللقيط لواجده إن كان مكلفا أمينا عدلا، ونفقته على بيت مال المسلمين، وإن وجد معه شيء أنفق عليه منه.
• حكم ميراث اللقيط وديته:
ميراث اللقيط وديته لبيت المال إن لم يخلف وارثا، ووليه في قتل العمد الإمام يخير فيه بين القصاص والدية لبيت المال.
• من يرد إليه اللقيط:
إن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به، وإن إدعاه جماعة قدم ذو البينة، فإن لم تكن بينة فمن ألحقته القافة به لحقه.
• حكم التبني:
التبني: هو نسبة الولد لغير أبيه، بحيث يأخذ أحكام الابن من الصلب، وقد حرم الله هذا التبني بقوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤ - ٥].
ويستحب لمن له قدرة أخذ اللقيط وتربيته وإطعامه والإحسان إليه حتى يبلغ ويتزوج: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧)﴾ [الحج: ٧٧].