للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - غنى المنفق.

٤ - عدم اختلاف الدين.

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)[الأنفال: ٧٥].

• حق المملوك:

يجب على السيد نفقة رقيقه المملوك، وإن طلب نكاحًا زوجه سيدهُ، أو باعه، وإن طلبته أمته خُير سيدها بين وطئها أو تزويجها أو بيعها.

• حكم النفقة على البهائم:

تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من البهائم والطيور ونحوها، فيقوم بإطعامها وسقيها وما يصلحها، ولا يحملها ما تعجز عنه، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت مما تؤكل، ولا يجوز ذبحها للإراحة كالمريضة والكبيرة، وعليه أن يقوم بما يلزمها.

عن عبد الله ابن جعفر قال: «أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ فَكَانَ أَحَبَّ مَا يَسْتَتِرُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ - يَعْنِي: حَائِطَ نَخْلٍ - فَدَخَلَ حَائِطَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا فِيهِ جَمَلٌ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ ، جَزِعَ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ قَالَ: فَأَتَاهُ فَمَسَحَ سُرَّتَهُ إِلَى سَنَامِهِ قِرَاهُ وَذِفْرَاهُ فَسَكَنَ فَقَالَ: «مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ؟». فَجَاءَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ: هُوَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: «أَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>