للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من التعاون على البر والتقوى، وفيه مواساة لأهل المصائب، وإعانةُ للمحتاجين: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)[المائدة: ٢]

وعن أبي موسى قال: قال الرسول : «إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ، بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ». متفق عليه (١).

• حكم التقصير في النفقة:

يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، حسب يسره وعسره، فإن كان الزوج بخيلًا لا يقوم بكفاية زوجته، أو أنه تركها بلا نفقة بغيرِ حق، فلها الحق أن تطلب من القاضي فرض ما يكفيها من نفقة الطعام والكسوة والمسكن.

وإن منع الزوج الواجب عليه من النفقة، فلزوجتهِ أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف.

عن عائشة : «أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ». متفق عليه (٢).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٤٨٦)، ومسلم برقم: (١٦٧/ ٢٥٠٠)، واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٣٦٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٧/ ١٧١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>