للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ويستثنى في الإنفاق إثنان:

الأول: المملوك، فتجب نفقته ولو كان كافرًا.

الثاني: الوالدان فينفق على والديه، ولو كانا كافرين؛ لأنه من الإحسان إليهما، والبر بهما: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٥)[لقمان: ١٥].

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: «قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ، قُلْتُ: وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ». متفقُ عليه (١).


(١) متفق عليه، اخرجه البخاري برقم: (٢٦٢٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥٠/ ١٠٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>