نصب الإمام من أعظم واجبات الدين، وبوجوده يتحقق الأمن، وتأمن السُبل، ويطمئن الناس على أنفسهم، وعلى أموالهم، وعلى أعراضهم، وتحرم معصيته، والخروج عليه ولو جار، ما لم يرتكب كفرًا فيه برهان، سواءً ثبتت إمامته بإجماع المسلمين أو بعهد من الإمام الذي قبله، أو باجتهاد أهل الحل والعقد، أو بقهره للناس حتى أذعنوا له، ودعوه إماماً، ولا يُعزل بفسقه حتى يرتكب كفرًا بواحًا عندنا من الله فيه برهان، ومن خرج عليه فيجب قتاله.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٩٣٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٥٤/ ١٠٦٦). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٠٥٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٤٧/ ١٠٦٤).