فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الأمر بالمعتل من الفعل]

د: إِذَا الْتَقَى سَاكِنَانِ فِي كَلِمَةٍ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ حَرْفَ عِلَّةٍ حُذِفَ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا حُرِّكَ الثَّانِي نَحْوَ: قُلْ، وَبِعْ، وَأَيْنَ، وَكَيْفَ؟

وقوله: "لِتَحَرُّكِ الْحَرْفِ الْأَخِرِ" (١).

د: إِنَّمَا تَحَرَّكَ لِأَنَّ عَلَامَةَ الْجَزْمِ هُنَا حَذْفُ حَرْفِ الْإِثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ وَالْوَاحِدَةِ الْمُؤَنَّثَةِ.

قوله: "مُرْ" (٢).

ع: الصُّولِيُ: "أَصْلُهُ أؤْمُرْ وَأُؤْكُلْ فَلَمَّا سَكَنَتِ الْهَمْزَةُ وَانْضَمَّ مَا قَبْلَهَا صَارَتْ وَاوًا" (٣).

وَكُلُّ وَاوٍ بَيْنَ ضَمَّتَيْنِ وَكَسْرَتَيْنِ تَسْقُطُ، فَإِذَا سَقَطَتِ الْوَاوُ بَقِيتْ: "أُمُره" فَحَذَفْتَ الْأَلِفَ لِزَوَالِ السَّاكِنِ فَبَقِيَ "مُرْ" وَ "كُلْ"، فَإِذَا أَدْخَلْتَ وَاوَ النَّسَقِ فَالْأَجْوَدُ أَنْ يُتْرَكَ عَلَى حَالِهِ، وَإِنْ شِئْتَ رَدَدْتَ الْهَمْزةَ لأَنَّ أَلِفَ الأمْرِ السَّاقِطَةَ تَذْهَبُ فِي اللَّفْظِ فَتَرْجِعُ الْهَمْزَةُ، فَتَثْبُتُ الْأَلِفُ فِي الْكِتَابِ وَتَرْكُ الْهَمْزَةِ أكثَرُ.

د: الْأَصْلُ "أُءْمُرْ" فَاجْتَمَعَتْ هَمْزَتَانِ هَمْزَةُ الْوَصْلِ وَالَّتِي هِيَ فَاءُ، وَالْتِقَاءُ الْهَمْزَتَيْنِ مَرْفُوضٌ لاسْتِكْرَاهِ النُّطْقِ بِهِمَا بِدَلِيلِ إِلْزَامِهِمْ الْإِبْدَالَ فِي "آدَم" وَ "آخَرٍ" فَحُذِفَتِ الْهَمْزَةُ الَّتِي هِيَ فَاءٌ لِسُكُونِهَا فَاسْتُغْنِي عَنْ هَمْزَةِ الْوَصْلِ لِزَوَالِ السَّاكِنِ الَّذِي اجْتُلِبَتْ مِنْ أَجْلِهِ فَبَقِيَ "مُرْ".


(١) أدب الكتاب: ٢٥٠.
(٢) نفسه.
(٣) أدب الكاتب للصولي: ٣/ ٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>