في الحديث (١) عن النبي ﵇«لا قطع على المختلس ولا على الخائن».
[ط]
[اخْتَلَطَ] الشيءُ: أي امتزج.
ويقال: اختلط الرجل في عقله: إِذا فسد.
[ع]
[اختلعت] المرأة من زوجها: إِذا طلبت منه الطلاق على عوض منها له، و
في الحديث (٢): «المختلعات هن المنافقات» يعني اللواتي يخالعن أزواجهن عن غير مُضَارَّة منهم لهن. و
في الحديث (٣) عن علي رضي اللّه تعالى عنه: «المختلعة لها السكنى ولا نفقة لها ويلحقها الطلاق ما دامت في العدة». قال أبو حنيفة: المختلِعَة يلحقها الطلاق. وهو قول زيد بن علي.
وقال الشافعي لا يلحقها.
[ف]
[اخْتَلَف]: يقال: اختلف من موضع إِلى موضع.
والاختلاف: نقيض الاتفاق.
وأول اختلاف جرى بين الأمة بعد موت النبي ﵇ اختلافهم في الإِمامة
(١) هو من حديث جابر بن عبد اللّه عند أبي داود في الحدود، باب: القطع في الخلسة والخيانة؛ رقم: (٤٣٩٢ - ٤٣٩٣) في حديثين؛ وجمعهما الترمذي في الحدود، باب: ما جاء في الخائن … ، رقم (١٤٤٨) بلفظ «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع» وهي ألفاظ أبي داود ومثلهما ابن ماجه في الحدود، باب: الخائن والمنتهب .. ، رقم: (٢٥٩١) والثاني (٢٥٩٢) «ليس على المختلس قطع». (٢) بلفظه من حديث ثوبان عند الترمذي في الطلاق، باب: ما جاء في المختلعات، رقم: (١١٨٦ و ١١٨٧)؛ وأخرجه النسائي في الطلاق، باب: ما جاء في الخلع عن أبي هريرة بإِضافة «المنتزعات» قبل «والمختلعات» (١٦٨/ ٦)، وعنه بهذا اللفظ مع تقديم وتأخير أخرجه أحمد في مسنده: (٤١٤/ ٢). (٣) حديثه هذا في مسند الإِمام زيد (باب الخلع): (٢٩٣)، وفيه قوله؛ وانظر رأي الإِمام الشافعي في الأم: (ما يقع الخلع من الطلاق): (٢١٢/ ٥ - ٢١٣).