للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي اختيار الإِمام. و

في الحديث (١): «لا تختلفوا على إِمامكم يعني في الصلاة» قال أبو حنيفة: لا يجوز لمصلي الظهر أن يصلي خلف مصلي العصر، وهو قول مالك وربيعة والزهري. وقال الشافعي: هو جائز.

[ق]

[اختلاق] الكذب: اختراعه، قال اللّه تعالى: ﴿إِنْ هذا إِلاَّ اِخْتِلاقٌ﴾ (٢).

[ي]

[اختلى] السيفُ الضريبةَ: أي قطعها.

واختلى الخلى: أي جزه، و

يروى في الحديث (٣) عن النبي في مكة: «لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها» قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز رعي حشيش الحرم ولا احتشاشه. وقال أبو يوسف والشافعي: يرعى ولا يحش.

***

الانْفِعَال

[ع]

[خلعته] فانخلع.

[ي]

[خلاه] فانْخَلَى: أي قطعه فانقطع.

***

الاستفعال


(١) هو من حديث أبي هريرة في الصحيحين: البخاري في الجماعة، باب: إِقامة الصف من تمام الصلاة، رقم (٦٨٩) ومسلم في الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإِمام، رقم: (٤١٤)، والموطأ: (كتاب الصلاة): (٩٢/ ١)، ولفظه: «إِنما جعل الإِمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه»؛ وانظر: الأم للشافعي: (٢٠٠/ ١)؛ وشرح الشوكاني لهذا الحديث ومختلف الآراء في نيل الأوطار: (أبواب الإِمامة … ): (٥٢/ ٤)، السيل الجرار: (٢٤٩/ ١).
(٢) سورة ص: ٧/ ٣٨ ﴿ما سَمِعْنا بِهذا فِي اَلْمِلَّةِ اَلْآخِرَةِ إِنْ هذا إِلاَّ اِخْتِلاقٌ﴾.
(٣) الحديث أخرجه البخاري في العلم، باب: كتابة العلم، رقم (١١٢) وأبو داود في الحج، باب: تحريم المدينة رقم: (٢٠٣٥)؛ وانظر: كتاب الخراج لأبي يوسف: (في الكلأ والمروج): (١٠٢)؛ وفتح الباري في شرحه للحديث (٤٤٩/ ٣).