قال اللّه تعالى: ﴿فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها﴾ (١). و
في حديث (٢) عثمان وزيد بن ثابت: «الطلاق بالرِّجال والعِدَّة بالنساء»: معناه: إن طلاق الحرة تحت العهد اثنتان، وعدتها ثلاث حيض، وطلاق الأمة تحت الحر ثلاث وعدتها حيضتان وهذا قول أهل الحجاز. و
عن علي وعبد اللّه: الطلاق والعِدَّة بالنساء، وطلاق الحرة تحت العبد ثلاث كطلاقها تحت الحر، وطلاق الأمة تحت الحر ثنتان، ولا ينظر إلى الرجل في ذلك، وهذا قول أهل العراق.
[ز]
[العِزَّة]: الشدة.
والعِزَّة: العِزُّ، قال اللّه تعالى: ﴿وَلِلّهِ اَلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣).
[ف]
[العِفَّة]: العفاف، وهو الكف عَمّا لا يحل.
[ق]
[العِقَّة]: العقيقة، وهي شعر المولود.
[ل]
[العِلَّة]: المرض.
والعِلَّة: كل حدث شاغل.
والعِلّة: في عرف المتكلمين: ما يؤثِّر في إيجاب الصفة للعين.
ويقال: اعتلّ لقوله بعلةٍ، أي بحجة.
[م]
[العِمَّة]: الاسم من الاعتمام، يقال: هو حسن العِمَّة.
***
(١) سورة الأحزاب: ٤٩/ ٣٣ ﴿يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ اَلْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ … ﴾ الآية. (٢) الحديث عنهما في غريب الحديث: (١٢٧/ ٢) وفيه بسط لما أوجزه المؤلف من المعنى الفقهي، وانظر نصب الراية للزيلعي (دار المأمون/ القاهرة): (٢٢٥/ ٣). (٣) سورة المنافقين: ٨/ ٦٣ ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى اَلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ اَلْأَعَزُّ مِنْهَا اَلْأَذَلَّ وَلِلّهِ اَلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلكِنَّ اَلْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾.