للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والعَرِيَّة: الريح الباردة.

والعَرِيَّة: النخلة التي يُعَرِّيها صاحبُها رجلاً: أي يجعل له ثَمَرَها عامَها؛ و

في الحديث (١): «رَخَّص النبي في بيع العرايا». قيل: هو أن يبتاع صاحب النخلة ثمرها من المُعَرِّي بتمرٍ لموضع حاجته، وهكذا. قال أبو عبيد: قال: ومنه ما روي أنه كان إذا بعث الخُرّاص قال:

خفِّفوا في الخرص فإن في المال العريَّةَ والوصية، وأنشد (٢):

ولكن عرايا بالسنين الجوائح

وهذا قول أبي حنيفة ومالك في العريَّة.

وقال الشافعي: العَريَّة: بيعُ التمر على رؤوس النخل بخرصه من التمر إذا كان دون خمسة أَوْسُق، ولا يجوز إذا كان أكثر من خمسة أَوْسُق، فإن كان خمسة أَوْسُق ففيه قولان.

وقيل: العَرِيَّة: النخلة تكون للرجل وسط نخلٍ كثير لرجلٍ آخر فيتأذى صاحب النخل الكثير بدخول صاحب النخلة الواحدة، فرخَّص له أن يشتري تمر نخلته بتمرٍ لدفع الضرر.

***

فَعالِيَة، بفتح الفاء وكسر اللام

[ن]

[العَرانيَة]: قال بعضهم العرانية مصدر لا فعل له، وهي كثرة الماء في قول عدي (٣):

كانت رياحٌ وماء ذو عَرانية … وظلمة لم تَدَعْ فتقاً ولا خَللا

***

فِعْلاة، بكسر الفاء وسكون العين


(١) أخرجه البخاري في البيوع، باب: بيع التمر على رؤوس النخل … ، رقم (٢٠٨٧) ومسلم في البيوع، باب: بيع الرطب بالتمر إلا العرايا، رقم (١٥٤١) وانظر: غريب الحديث: (١٤٠/ ١)؛ والنهاية: (٢٢٤/ ٣).
(٢) عجز بيت لسويد بن الصامت الأنصاري كما في اللسان (عرا)، وصدره:
ولست بِسهناءَ ولا رجَبِيَّة
(٣) اللسان (عرن).