والعَرِيَّة: النخلة التي يُعَرِّيها صاحبُها رجلاً: أي يجعل له ثَمَرَها عامَها؛ و
في الحديث (١): «رَخَّص النبي ﵇ في بيع العرايا». قيل: هو أن يبتاع صاحب النخلة ثمرها من المُعَرِّي بتمرٍ لموضع حاجته، وهكذا. قال أبو عبيد: قال: ومنه ما روي أنه كان إذا بعث الخُرّاص قال:
خفِّفوا في الخرص فإن في المال العريَّةَ والوصية، وأنشد (٢):
ولكن عرايا بالسنين الجوائح
وهذا قول أبي حنيفة ومالك في العريَّة.
وقال الشافعي: العَريَّة: بيعُ التمر على رؤوس النخل بخرصه من التمر إذا كان دون خمسة أَوْسُق، ولا يجوز إذا كان أكثر من خمسة أَوْسُق، فإن كان خمسة أَوْسُق ففيه قولان.
وقيل: العَرِيَّة: النخلة تكون للرجل وسط نخلٍ كثير لرجلٍ آخر فيتأذى صاحب النخل الكثير بدخول صاحب النخلة الواحدة، فرخَّص له أن يشتري تمر نخلته بتمرٍ لدفع الضرر.
***
فَعالِيَة، بفتح الفاء وكسر اللام
[ن]
[العَرانيَة]: قال بعضهم العرانية مصدر لا فعل له، وهي كثرة الماء في قول عدي (٣):
كانت رياحٌ وماء ذو عَرانية … وظلمة لم تَدَعْ فتقاً ولا خَللا
***
فِعْلاة، بكسر الفاء وسكون العين
(١) أخرجه البخاري في البيوع، باب: بيع التمر على رؤوس النخل … ، رقم (٢٠٨٧) ومسلم في البيوع، باب: بيع الرطب بالتمر إلا العرايا، رقم (١٥٤١) وانظر: غريب الحديث: (١٤٠/ ١)؛ والنهاية: (٢٢٤/ ٣). (٢) عجز بيت لسويد بن الصامت الأنصاري كما في اللسان (عرا)، وصدره: ولست بِسهناءَ ولا رجَبِيَّة (٣) اللسان (عرن).