١١٨٨ - حدثنا الحارث، ثنا رَوْح، ثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابرَ بن عبد الله سُئِلَ عن خادم الرجلِ إذا كفاهُ المَشقَّةَ والحَرَّ أمرَ النبيُّ ﷺ أن يدعُوَه؟ قال: نعم! فإنْ كرِهَ أحدُكم أن يطعم معه، فليُعطِهِ أُكْلَةً في فيه (١).
١١٨٩ - حدثنا الحارث، ثنا رَوْح، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي عيسى الأُسْواري، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله ﷺ أَن يشْرَبَ الرجلُ قائمًا (٢).
١١٩٠ - حدثنا الحارث، ثنا رَوْح، أخبرني ابن جريج، أخبرني عبد الكريم بن مالك: أنَّ البراء (٣) بن زيد بن بنت أنس بن مالك أخبره عن أنس بن مالك يحدث:
= طريق حجاج بن محمد، كلاهما عن ابن جريج، به. وأخرجه ابن أبي شيبة برقم ٢٤٧٠٠، والبخاري برقم ٥٢٨٣، ومسلم برقم ٢٠١١ من مسند جابر. (١) كذا في الأصل، وفي البغية: "فليُعطه أكله في يده أو فيه"، وفي الأدب المفرد ومسند أحمد "فليُطعِمه أُكلةً في يده". والحديث: ذكره الهيثمي في البغية برقم ٥٣٨. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم ١٩٨ من طريق مَخْلَد بن يزيد، عن ابن جريج بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد برقم ١٤٧٣٠ من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير به. وحديث جابر هذا، أشار إليه الحافظ في الفتح (٩/ ٤٦١) وقال: "إسناده حسن". وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري برقم ٥١٤٤، ومسلم برقم ١٦٦٣. (٢) أخرجه أحمد برقم ١١٤١١ عن روح بهذا الإسناد، وقرن به محمدَ بن جعفر وعبد الوهاب. وأخرجه ابن أبي شيبة برقم ٢٤٥٩٩ من طريق هشام الدستوائي، وأحمد برقم ١١٢٧٨، ومسلم برقم ٢٠٢٥ (١١٤)، والطحاوي في شرح المعاني برقم ٦٦٩٦ من طريق همام، ومسلم برقم ٢٠٢٥ (١١٥) من طريق شعبة، ثلاثتهم عن قتادة به. (٣) البراء بن زيد البصري، ابن بنت أنس، مقبول من الثالثة تم (تقريب). وقال =