السَّاعِدِيّ فِي ابْن المتلاعنين أَن السّنة جرت أَنه يَرِثهَا، وترث مِنْهُ مَا فرض الله لَهَا (وَالله تَعَالَى إِنَّمَا فرض) لَهَا الثُّلُث، أَو السُّدس، فَلَا تجوز الزِّيَادَة على ذَلِك، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق ".
وروى مَالك " أَنه بلغه عَن عُرْوَة بن الزبير، وَسليمَان بن يسَار أَنَّهُمَا سئلا عَن ولد الْمُلَاعنَة، وَولد الزِّنَا من يَرِثهُ؟ فَقَالَا: تَرثه أمه حَقّهَا، وَإِخْوَته من أمه حُقُوقهم، وَيَرِث مَا بَقِي من مَاله موَالِي أمه إِن كَانَت مولاة، وَإِن كَانَت عَرَبِيَّة ورثت حَقّهَا، وَورث إخْوَته من أمه حُقُوقهم، وَورث مَا بَقِي من مَاله الْمُسلمُونَ، قَالَ مَالك: وَذَلِكَ الْأَمر عندنَا، وَالَّذِي أدْركْت عَلَيْهِ أهل الْعلم ببلدنا " وَالله أعلم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.