وَهُوَ فِي جَامع الثَّوْريّ كَمَا ذكره الدَّارَقُطْنِيّ رَحمَه الله تَعَالَى، مُرْسلا. (وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَامَّة أَصْحَابه عَنهُ) ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم (عَن هِشَام) مُرْسلا، (قَالَ: وَهُوَ الْمَحْفُوظ) .
وَرُوِيَ عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن عَطاء عَن جَابر رَضِي الله عَنهُ " أَن رجلا زوج ابْنَته - وَهِي بكر - من غير أمرهَا، فَأَتَت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَفرق بَينهمَا ".
يُقَال: إِن هَذَا وهم، وَالصَّوَاب: عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن إِبْرَاهِيم بن مرّة عَن عَطاء عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مُرْسلا، كَذَا رَوَاهُ عبد الله بن الْمُبَارك الإِمَام، وَعِيسَى بن يُونُس، وَغَيرهمَا عَن الْأَوْزَاعِيّ.
قَالَ أَبُو عَليّ الْحَافِظ: " لم يسمعهُ الْأَوْزَاعِيّ من عَطاء، والْحَدِيث فِي الأَصْل مُرْسل لعطاء، وَإِنَّمَا رَوَاهُ الثِّقَات عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن إِبْرَاهِيم بن مرّة عَن عَطاء عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مُرْسلا ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " الصَّحِيح مُرْسل، وَقَول شُعَيْب وهم؛ حَدثنَا دعْلج حَدثنَا الْخضر بن دَاوُد حَدثنَا الْأَثْرَم قَالَ: " ذكرت لأبي عبد الله يَعْنِي أَحْمد بن حَنْبَل، رَحمَه الله حَدِيث شُعَيْب بن إِسْحَاق عَن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.