وجنينها، فَقضى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بغرة وَأَن تقتل ".
وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٢٦٨) :
وَالْوَاجِب بقتل الْعمد الْقصاص أَو الدِّيَة، فَيُخَير بَينهمَا ولي الدَّم فِي أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله: " الْقصاص وَحده، وَالدية تجب بِالصُّلْحِ بتراضيهما ".
قَالَ الله تَعَالَى: {كتب عَلَيْكُم الْقصاص فِي الْقَتْلَى} ... إِلَى قَوْله: {فَمن عفى لَهُ من أَخِيه شئ فاتباع بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَان} .
وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: " كَانَ فِي بني إِسْرَائِيل الْقصاص، وَلم يكن فيهم الدِّيَة فَقَالَ الله عز وَجل لهَذِهِ الْأمة: {كتب عَلَيْكُم الْقصاص فِي الْقَتْلَى الْحر بِالْحرِّ وَالْعَبْد بِالْعَبدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمن عفى لَهُ من أَخِيه شئ} : قَالَ الْعَفو أَن يقبل الدِّيَة فِي الْعمد {فاتباع} ، {وَأَدَاء} {بِإِحْسَان} ، {ذَلِك تَخْفيف من ربكُم} مِمَّا كتب على من كَانَ قبلكُمْ، {فَمن اعْتدى بعد ذَلِك فَلهُ عَذَاب أَلِيم} ... ".
وَفِي صَحِيح مُسلم وَالْبُخَارِيّ وَاللَّفْظ لمُسلم عَن أبي هُرَيْرَة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.