حكم نقل عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي شخص بِعَيْنِه / أَو قَضِيَّة بِعَينهَا وَنقل عَنهُ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] تَعْلِيل الحكم فِي ذَلِك الشَّخْص الْمعِين، فنعلم أَن الْعلَّة الْمَذْكُورَة فِيهِ تعم فِيهِ وَفِي غَيره وَإِن لم يعمها رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] " بِلَفْظَة " قَالُوا: وَكَذَلِكَ إِذا وَردت عَنهُ لَفْظَة منبئة عَن التَّعْلِيل وَإِن لم يكن صَرِيحًا فِيهَا. وَكَذَلِكَ إِذا نَقله الرَّاوِي الموثوق بِهِ فِي معرض يَقْتَضِي التَّحْلِيل، كَمَا روى أَن ماعزا زنا، فرجمه رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وكما روى أَنه سَهَا فَسجدَ وَهَذِه الْأَلْفَاظ وأمثالها منبئة عَن التَّعْلِيل، إِذْ لَا فصل بَين قَول الْقَائِل. رجم رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ماعزا لزناه وَبَين أَن يَقُول زنا فرجمه.
١٦٥٠ - ثمَّ اخْتلف الْقَائِلُونَ بِالْقِيَاسِ فيهمَا وَفِي مَذْهَبهمَا.
فَذهب بَعضهم إِلَى أَن مَا صَارُوا إِلَيْهِ لَيْسَ بقول بِالْقِيَاسِ. وَإِنَّمَا هُوَ تتبع مِنْهُم للنَّص وَذهب بعض القائسين إِلَى أَن مَا قَالُوهُ، قَول بِالْقِيَاسِ على تَفْصِيل
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.