سَعَفِها جَرْدَاءُ، حَكَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ، عَن أبي عَمْرٍ و، وأَنْشَدَ:
(لَا تَرْجُوَنَّ بِذِي الآَطَامِ حَامِلَةً ... مَا لَمْ تَكُنْ صَعْلَةً صَعْباً مَرَاقِيها)
وقالَ ابنُ بَرِّيٍّ: الصَّعْلَةُ مِنَ النَّخْلِ: الطَّوِيلَةُ، قالَ: وَهِي مَذْمُومَةٌ، لأنَّها إِذا طالَتْ رُبَّما تَعْوَجُّ.
والصَّعْلَةُ: الدَّقِيقَةُ الرَّأْسِ والْعُنُقِ، مِنَّا، ومِنَ النَّخْلِ، والنَّعَامِ، وَفِي كَلامِهِ لَفٌّ ونَشْرٌ غيرُ مُرَتّبٍ، كالصَّعْلَاءِ، ولِلْمُذَكَّرِ الأَصْعَل، والصَّعْل، بالفَتْحِ، قالَ الأَصْمَعِيُّ: رَجُلٌ صَعْلٌ، وامْرَأَةٌ صَعْلَةٌ، لَا غَيْرُ، قالَ ابنُ بَرِّيٍّ: وحَكَى غيرُه: وامْرَأَةٌ صَعْلَاءُ. والرَّجُلُ عَلى هَذَا أصْعَلُ، وقالَ شَمِر: الصَّعْلُ مِنَ الرِّجالِ: الصَّغِيرُ الرَّأْسِ، الطَّوِيلُ الْعُنُقِ، الدَّقِيقَهُما، وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ: اسْتَكْثِرُوا مِنَ الطَّوَافِ بِهَذا الْبَيْتِ، قَبلَ أَنْ يَحُولَ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُ مِنْ الحَبَشَةِ رَجُلٌ أَصْعَلُِ أَصْمَعُ. قالَ الأَصْمَعِيُّ: هَكَذَا يُرْوَى أَصْعَلُ، فَأَمَّا كَلامُ العَرَبِ فهوَ صَعْلٌ، بِغَيْرِ ألفٍ، وَهُوَ الصَّغِيرُ الرَّأْسِ. وَقد وَرَدَ فِي حديثٍ آخَرَ، فِي هَدْمِ الكَعْبةِ: كَأَنِّي بهِ صَعْلٌ يَهْدِمُ الكَعْبةَ. وأَصْحَابُ الحديثِ يَروُونَهُ: أَصْعَلُ. وَقد صَعِلَ، كفَرِحَ، صَعَلاً، واصْعَالَّ، اصْعِيلَالاً، وَهَذِه عَن ابنِ دُرَيْدٍ، قَالَ: يُقالُ: اصْعَالَّتِ النَّخْلَةُ: إِذا دَقَّ رَأْسُها. والصَّعْلُ أَيْضا الطَّويلُ، قالَ العَجَّاجُ، يَصِفُ دَقَلَ السَّفِينَةِ، وهوَ الَّذِي يُنْصَبُ فِي وَسَطِهِ الشِّرَاعُ: ودَقَلٌ أَجْرَدُ شَوْذَبِيُّ صَعْلٌ مِنَ السَّاجِ ورُبَّانِيُّ أرادَ بالصَّعْلِ الطَّوِيلِ، وإِنَّما يَصِفُ مَعَ طُولِهِ اسْتِوَاءَ أَعْلَاهُ بِواسَطِهِ، وَلم يَصِفْهُ بِدِقَّةِ الرَّأٍْ س.
والصَّعْلِ مِنَ الْحُمُرِ: الذَّاهِبُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.