(و) {صَلَّتِ الإِبِلُ،} تَصِلُّ، {صَلِيلاً: يَبِسَتْ أَمْعاؤُها مِنَ الْعَطَشِ، فسُمِعَ لَها صَوْتٌ عِنْدَ الشُّرْبِ، قالَ الرَّاعِي:
(فَسَقُوْا صَوَادِيَ يَسْمَعُونَ عَشِيَّةً ... لِلْمَاءِ فِي أَجْوافِهِنَّ} صَلِيلاً)
وَفِي التَّهْذِيبِ: سَمِعْتُ لِجَوْفِهِ صَلِيلاً مِنَ العَطَشِ، وجاءَتِ الإِبِلُ {تَصِلُّ عَطَشَاً، وذلكَ إِذا سَمِعْتَ)
لأَجْوافِها صَوْتاً كالبُحَّةِ، قالَ مَزاحِمٌ العُقَيْلِيُّ:
(غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَمَّ ظِمْؤُها ... } تَصِلُّ وَعَن قَيْضٍ بِزَيْزَاءَ مَجْهَلِ)
(و) {صَلَّ السِّقَاءُ،} صَلِيلاً: يَبِسَ وذلكَ إِذا لَمْ يَكُنْ فيهِ ماءٌ، فَهُوَ يَتَقَعْقَعُ، وَهُوَ مَجازٌ. وصَلَّ اللَّحْمُ، {يَصِلُّ، بالكسرِ،} صُلُولاً، بالضَّمِّ: أَنْتَنَ، مَطْبُوخاً كانَ أَو نيئاً، قالَ الحُطَيْئَةُ:
(ذَاكَ فَتىً يَبْذُلُ ذَا قِدْرِهِ ... لَا يُفْسِدُ اللَّحْمَ لَدَيْهِ {الصُّلُولُ)
} كأَصَلَّ، وقيلَ لَا يُسْتَعْمَلُ ذلكَ إلَاّ فِي النَّيءِ، قالَ ابنُ بَرِّيٍّ: أمَّا قَوْلُ الحُطَيْئَةِ: {الصُّلُولُ، فَإِنَّهُ قد يُمْكِنُ أَن يُقالُ: الصُّلُولُ، وَلَا يُقالُ: صَلَّ، كَما يُقالُ العَطَاءُ، مِنْ أَعْطَى، والقُلُوعُ، مِنْ أَقْلَعَتِ الحُمَّى، وقالَ الزَّجَّاجِ، أَصَلَّ اللَّحْمُ، وَلَا يُقالُ: صَلَّ. وَفِي الحَدِيثِ: كُلْ مَا رَدَّ عليكَ قَوْسُكَ مَا لَمْ} يَصِلَّ. أَي مَا لم يُنْتِنْ، وَهَذَا على سَبِيلِ الاِسْتِحْبابِ فَإِنَّهُ يَجوزُ أَكْلُ اللَّحْمِ المُتَغَيِّرِ الرِّيحِ إِذا كانَ ذَكِياً، وقَرَأَ ابنُ عَبَّاسٍ، والحَسَنُ: أَئِذَا {صَلَلْنَا بِفْتِحِ الَّلامِ، قالَ أَبُو إسْحاقَ: وَهُوَ عَلى ضَرْبَيْنِ، أَحَدُهما أَنْتَنَّا وتَغَيَّرْنا، وتَغَيَّرَتْ صُوَرُنا، مِنْ} صَلَّ اللَّحْمُ، إِذا أَنْتَنَ، والثانِي {صَلَلْنا: يَبِسْنَا مِنَ} الصَّلَّةِ، وَهِي الأَرْضُ اليابِسَةُ، وقَوْلُ زُهَيْرٍ:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.