تَعَرُّضَ المُهْرَةِ فِي {الطِّوَلِّ قالَ الجَوْهَرِيُّ: وَقد يَفْعَلُونَ مِثْلَ ذلكَ فِي الشِّعْرِ كَثيراً، ويَزِيدُونَ فِي الحَرْفِ مِنْ بَعْضِ حُرُوفِهِ، قالَ الرَّاجِزُ: قُطُنَّةٌ مِنْ أَجْوَدِ القُطْنِّ قالَ ابنُ بَرِّيٍّ: وأَنْشَدَ غَيْرُهُ: قُطْنُنَّةٌ مِنْ أَجْوَدِ القُطْنُنِّ وأَوَّلُهُ: كأَنَّ مَجْرَى دَمْعِها المُسْتَنَّ قالَهُ ذُهْلُ بنُ قُرَيْع، ويُقالُ: قارِبُ بنُ سَالِمٍ المُرِّيُّ، كُلُّ ذلكَ: حَبْلٌ} طَوِيلٌ، يُشَدّث بهِ قَائِمَةُ الدَّابَّةِ، أَو هُوَ الحَبْلُ تُشَدُّ بِهِ، وتُمْسِكُ أنتَ طَرَفَهُ، وتُرْسِلُها تَرْعَى، أَو يُشَدُّ أَحَدُ طَرَفَيْهِ فِي وَتِدٍ والآخَرُ فِي يَدِ الفَرَسِ، لِيَدُورَ فِيهِ ويَرْعَى، وَلَا يَذْهَبُ لَوَجْهِهِ، قالَ مُزاحِمٌ:
(وسَلْهَبَةٍ قَوْدَاءَ قُلِّصَ لَحْمُها ... كسِعْلَاةِ بِيدٍ فِي خِلَالٍ {وتِطْوَلِ)
وقالَ طَرَفَةُ:
(لَعَمْرُكَ إِنَّ المَوْتَ مَا أَخْطَأَ الفَتَى ... } لَكَالطِّوَلِ المُرْخَى وثِنْياهُ بالْيَدِ)
وَفِي الحديثِ: لَا حِمىً إِلَاّ فِي ثَلاثٍ، {طِوَلُ الْفَرَسِ، وثَلَّةِ البِئْرِ، وحَلْقَةِ القَوْمِ، يَعْنِي إِذا نَزَلَ رَجُلٌ فِي عَسْكَرٍ عَلى مَوْضِع، لَهُ أنْ يَمْنَعَ غيرَهُ طِوَلَ فَرَسِهِ، وَكَذَلِكَ إِذا حَفَرَ بِئْراً لَهُ أنْ يَمْنَعَ غَيْرَهُ مِقْدارَ مَا يَكونُ حَرِيماً لَهُ.} وطَوَّلَ لَهَا، {تَطْوِيلاً: أَرْخَى} طَوِيلَتَها فِي الْمَرْعَى، ويُقالُ: {طَوِّلْ لِفَرَسِكَ يَا فُلانُ، أَي أَرْخِ حَبْلَهُ فِي مَرْعَاهُ، وَفِي الحديثِ: ورَجُلٌ} طَوَّلَ لَهَا فِي مَرْجٍ فَقَطَعَتْ! طِوَلَهَا، وَفِي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.