(كِلَا يَوْمَيْ {طُوالَةَ وَصْلُ أَرْوَى ... ظَنُونٌ آنَ مُطَّرَحُ الظَّنُونِ)
وطُوَالَةُ: فَرَسٌ لِبَنِي ضُبَيْعَةَ بْنِ نِزَارٍ، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ. وَأَبُو طُوَالَةَ: عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ مَعْمَرٍ النَّجَّارِيُّ، قاضِي المَدِينَةِ، تابِعِيٌّ، عَن أَنَسٍ، وابنِ المُسَيَّبِ، وعنهُ مالِكٌ ووَرْقَاءُ، والدَّرَاوَرْدِيُّ، وكانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ، كَذَا فِي الكَاشِفِ. (و) } طُوَالٌ، كَغُرَابٍ: اسْمُ رَجُلٍ. {وأَطَالَتِ الْمَرْأَةُ: وَلَدَتْ أَوْلَاداً} طِوَالاً، أَو وَلَداً {طَوِيلاً، وَفِي الأَسَاسِ، والصِّحاح: وَلَداً} طِوَالاً، وَفِي الْمَثَلِ: إِنَّ الْقَصِيرَةَ قد {تُطِيلُ، وإِنَّ} الطَّوِيلَةَ قد تُقْصِرُ، ولَيْسَ بِحَدِيثٍ، كَما وَهِمَ الْجَوْهَرِيُّ، قالَ شيخُنا: لَا وَهَم، إِذْ كَوْنُهُ مَثَلاً لَا يُنافِي أَنَّهُ حَدِيثٌ، فَفِي الأحادِيثِ النَّبَوِيَّةِ كَثِيرٌ مِنَ الأَمْثالِ المَشْهُورَةِ، وَقد صرَّحَ ابنُ الأَثِيرِ أَنَّهُ حديثُ. انْتهى، قلتُ: والمُصَنِّفُ قَلَّدَ الصَّاغانِيَّ فِي جَعْلِهِ مَثَلاً. وبَنُو {الأَطْوَلِ: بَطْنٌ مِنَ العَرَبِ، عَن ابنِ دُرَيْدٍ.} والطَّالَةُ: الأَتَانُ، قالَ ذُو الرُّمَّةِ، يَصِفُ ناقَتَهُ:
(مَوَّارَةُ الضَّبْعِ مِثْلُ الحَيْدِ حارِكُها ... كَأَنَّها طَالَةٌ فِي دَفِّها بَلَقُ)
قَالَ الأَزْهَرِيُّ: وَلَا أَعْرِفُهُ، فَلْيُنْظَرْ فِي شِعْرِ ذِي الرُّمَّةِ. {والْمِطْوَلُ، كَمِنْبَرٍ: الذَّكَرُ، كَما فِي العُبابِ. وَأَيْضًا: الرَّسَنُ، والجمعُ} المَطَاوِلُ، {ومَطاوِلُ الخَيْلِ: أَرْسَانُهَا، نَقَلَهُ الأَزْهَرِيُّ.} وطَيِّلَةُ الرِّيحِ، كَكَيِّسَةٍ: نَيِّحَتُهَا، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.