وَقيل: هُوَ ثَمَرٌ الأَرْطَى، وَقيل: هُدْبُهُ إِذا غَلُظَ فِي الْقَيْظِ، واحْمَرَّ، وصَلُحَ أَنْ يَدْبَغَ بِهِ، أَو هُوَ الْوَرَقُ الدَّقِيقُ، أَو مِثْلُ الوَرَقِ وليسَ بِوَرَقٍ، أَو هُوَ السَّاقِطُ مِنْهُ، أَي مِنَ الوَرَقِ، وَأَيْضًا: الطَّالِعُ مِنْهُ، فَهُوَ ضِدٌّ، وَقد أَعْبَلَ الشَّجَرُ فِيهِما، أَي فِي السَّاقِطِ والطَّالِعِ، قالَ الأَزْهَرِيُّ: سَمِعْتُ غيرَ واحدٍ مِنَ العَرَبِ، يقولُ: غَضَىً مُعْبِلٌ، وَأَرْطىً مُعْبِلٌ، إِذا طَلَعَ وَرَقُهُ قَالَ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، ومنهُ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ:
(إِذا ذَابَتِ الشَّمْسُ اتَّقَى صَقَراتِها ... بِأَفْنانِ مَرْبُوعِ الصَّرِيمَةِ مُعْبِلِ)
وإِنَّما يَتَّقِي الوَحْشِيُّ حَرَّ الشَّمْسِ بِأَفْنانِ الأَرْطَاةِ الَّتِي طَلَعَ وَرَقُها، وذلكَ حينَ يَكْنِسُ فِي حَمْرَاءِ القَيْظِ، وإِنَّما يَسْقُطُ وَرَقُها إِذا بَرَدَ الزَّمانُ، وَلَا يَكْنِسُ الوَحْشُ حِينَئِذٍ، وَلَا يَتَّقِي حَرَّ الشَّمْسِ.
وقالَ النَّضْرُ: أَعْبَلَتِ الأَرْطَاةُ إَذا نَبَتَ وَرَقُها، وأَعْبَلَتْ إَذا سَقَطَ وَرَقُها، فهيَ مُعْبِلٌ. قالَ الأَزْهَرِيُّ: جَعَلَ ابنُ شُمَيْلٍ أَعْبَلَتِ الشَجَرَةُ مِنَ الأَضْدَادِ، وَلَو لم يَحْفَظْهُ مِنَ العَرَبِ مَا قالَهُ، لأَنَّهُ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ، وحَكَى ابنُ سِيدَه عَن أبي حَنِيفَةَ: أَعْبَلَ الشَّجَرُ، إِذا خَرَجَ ثَمَرُهُ، قالَ: وقالَ: لَمْ أَجِدْ ذلكَ مَعْرُوفاً، وَفِي الصِّحاحِ، قالَ الأَصْمَعِيُّ: أَعْبَلَتِ الشَّجَرَةُ: سَقَطَ وَرَقُها، ومِنْهُ الحَديثُ: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قالَ لِرَجُلٍ: إِذا أَتَيْتَ مِنىً، فانْتَهَيْتَ إِلَى مَوْضِعِ كَذا وَكَذَا، فَإِنَّ هناكَ سَرْحَةً لَمْ تُعْبَلْ، وَلم تَجْرَدْ، وَلم تُسْرَفْ، سُرَّ تَحْتَها سَبْعُونَ نَبِيّاً، فانْزِلْ تَحْتَها، قالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَي لَمْ يَسْقُطْ وَرِقُها، ولَمْ يَأْكُلْها الجَرَادُ وَلَا السُّرْفَةُ، قالَ: والسَّرْوُ والنَّخْلُ لَا يُعْبَلَانِ، وكُلُّ شَجَرٍ نَبَتَ وَرَقُهُ صَيْفاً وشِتاءً فَهُوَ لَا يُعْبَلُ، ورَوَاهُ الحَرْبِيُّ: لَمْ تَعْبِل، بِكَسْرِ الباءِ، أَي لم يَسقطْ ورَقُها.
وعَبَلَ الشَّجَرَةَ، يَعْبِلُها، عَبْلاً: حَتَّ وَرَقَها عَنْهَا، ومنهُ الحديثُ المَذْكُورُ: لَمْ تَعْبِلْ، أَي لَمْ يُحَتَّ وَرَقُها، وَهَكَذَا هُوَ مَضْبُوطٌ فِي الصَّحاحِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.