أَي هِيَ قَدِيمَةٌ، وذلكَ أَنَّ نَابَ الْبَعِيرِ إِنَّما يَعْصَلُ بعدَ مَا يُسِنُّ، أَي: شَرٌّ عَظِيمٌ. وعَصِلَ نَابُهُ، وأَعْصَلَ: اشْتَدَّ وَوَصَفَ رَجُلٌ جَمَلاً، فقالَ: إِذا عَصِلَ نَابُهُ، وطالَ قِرَابُهُ، فَبِعْهُ بَيْعاً دَلِيقاً، وَلَا تُحَابِ بِهِ صَدِيقاً. وقالَ أَبُو صَخْرٍ الهُذَلِيُّ:)
(أَفَحِينَ أَحْكَمَنِي الْمَشِيبُ فَلا فَتىً ... غُمْرٌ وَلَا قَحْمٌ وأَعْصَلَ بَازِلِي)
والْعَصَلُ: الرَّمْلُ المُلتَوِي الْمُعْوَجُّ، ومنهُ حديثُ بَدْرٍ: يَامِنُوا عَن هَذَا الْعَصَلِ. أَي خُذُوا عَنْهُ يَمْنَةً. ورَجُلٌ أَعْصَلُ: يابِسُ الْبَدَنِ، وَهِي عَصْلَاءُ. ويُقالُ لِلرَّجُلِ إِذا ضَلَّ: أَخَذَ فِي طَرِيقِ العُنْصُلَيْنِ، كَما فِي الصِّحاحِ، ويُقالُ: سَلَكَ طَرِيقَ الْعُنْصُلَيْنِ: أَي الْبَاطِلِ. وأَمْرٌ أَعْصَلُ: شَدِيدٌ، وهوَ مَجازٌ. والعَصْلَاوَانِ: شُعْبَتَانِ تَصُبَّانِ على ذَاتِ عِرْقٍ. قَالَهُ نَصْرٌ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.