(١) نهاية المحتاج ٥ / ٤١٤، ٤١٥، والشرواني على التحفة ٦ / ٣٠٩، وشرح الروض ٢ / ٤٨٣ (٢) حديث: " لا يحل لرجل أن يعطي عطية. . . " أخرجه أبو داود (عون المعبود ٣ / ٣١٥ - ط المطبعة الأنصارية بدهلي) وابن ماجه (٢٢٣٧ - ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عباس وعبد الله بن عمرو. وقال ابن حجر: " رجاله ثقات " (فتح الباري ٥ / ٢١١ - ط السلفية) (٣) بلغة السالك ٢ / ٣١٧، واقتصر الرهوني والخرشي على المنع بالنسبة لليتيم (الرهوني ٧ / ٣٣١، والخرشي ٧ / ١١٣، ١١٤) (٤) المغني مع الشرح ٦ / ١ ٢٧ - ٢٧٣