الْجَمَاعَةِ، وَاسْتِخْلاَفٌ) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٥ - يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ الاِنْقِطَاعَ فِي الْمَوَاضِعِ الآْتِيَةِ: فِي انْقِطَاعِ التَّتَابُعِ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَاتِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا التَّتَابُعُ، كَكَفَّارَةِ الْقَتْل وَالظِّهَارِ وَالإِْفْطَارِ فِي رَمَضَانَ.
وَفِي الْوَقْفِ فِي شَرْطِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، وَهَل يَصِحُّ الْوَقْفُ إِنْ كَانَ عَلَى مُنْقَطِعِ الأَْوَّل أَوِ الآْخَرِ أَوِ الْوَسَطِ (١) ؟ .
وَفِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ، وَحُقُوقِ الاِرْتِفَاقِ أَوِ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ: أَثْنَاءَ الْكَلاَمِ عَنْ بَذْل مِيَاهِ الآْبَارِ إِذَا كَانَتْ تَنْقَطِعُ أَوْ تَسْتَخْلِفُ، وَعَمَّا إِذَا حَفَرَ بِئْرًا فَانْقَطَعَ بِهِ مَاءُ بِئْرِ جَارِهِ (٢) .
وَفِي النِّكَاحِ: عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الْغَيْبَةِ الْمُنْقَطِعَةِ، وَنَقَل الْوِلاَيَةُ بِسَبَبِهَا.
وَفِي الْقَضَاءِ: عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى انْقِطَاعِ الإِْنْسَانِ لِلْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا، وَرِزْقُ الْقَاضِي لِلْمُنْقَطِعِ لَهُمَا، وَعِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ انْقِطَاعِ الْخُصُومَةِ بِالْيَمِينِ (٣) .
انْقِلاَبُ الْعَيْنِ
انْظُرْ: تَحَوُّلٌ.
(١) المجموع ٦ / ٣٩٤، والقليوبي ٣ / ١٠٢، ١٨٩.(٢) الكافي لابن عبد البر ٢ / ٩٤٤.(٣) الروضة ١٢ / ٤٠ ط المكتب الإسلامي، وكشاف القناع ٦ / ٢٩١ ط الرياض.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.