إِفَاقَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ:
٧ - لَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَجْرَ يَنْفَكُّ بِالإِْفَاقَةِ، ثُمَّ اخْتُلِفَ هَل يَحْتَاجُ إِلَى فَكِّ قَاضٍ، وَتَفْصِيلُهُ فِي الْحَجْرِ (١) .
الإِْفَاقَةُ فِي الْحَجِّ:
٨ - بِالإِْضَافَةِ إِلَى مَا تَقَدَّمَ، يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنِ الإِْفَاقَةِ فِي الْحَجِّ مِمَّنْ أَحْرَمَ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، وَأَدَّوْا بِهِ بَقِيَّةَ الْمَنَاسِكِ، ثُمَّ أَفَاقَ قَبْل تَمَامِ الْحَجِّ أَوْ بَعْدَهُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (إِحْرَامٌ) .
تَزْوِيجُ الْمَجْنُونِ إِذَا أَفَاقَ:
٩ - هَل يُزَوِّجُ الْوَلِيُّ مُوَلِّيَهُ الْمَجْنُونَ إِنْ كَانَ جُنُونُهُ مُنْقَطِعًا فِي وَقْتِ الإِْفَاقَةِ أَمْ لاَ. انْظُرْ (نِكَاحٌ) . (٢)
إِفْتَاءٌ
اُنْظُرْ: فَتْوَى.
افْتِدَاءٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الاِفْتِدَاءُ لُغَةً: الاِسْتِنْقَاذُ بِعِوَضٍ، كَالْفِدَاءِ،
(١) القليوبي ٢ / ٢٩٩، والمغني ٤ / ٥٢٠، وجواهر الإكليل ٢ / ٩٧، والفتاوى الهندية ٥ / ٥٤.(٢) ابن عابدين ٢ / ١٨٩، والقليوبي ٤ / ٢٣٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.