وَضَعَهَا فِي الْحَلاَل كَانَ لَهُ أَجْرٌ (١)
(٤) وَقَوْل الْعُلَمَاءِ: الدَّلِيل يَقْتَضِي أَلاَّ يَكُونَ الأَْمْرُ كَذَا، خُولِفَ فِي صُورَةِ كَذَا، لِمَعْنًى مَفْقُودٍ فِي صُورَةِ النِّزَاعِ، فَتَبْقَى هِيَ عَلَى الأَْصْل الَّذِي اقْتَضَاهُ الدَّلِيل.
(٥) انْتِفَاءُ الْحُكْمِ لاِنْتِفَاءِ دَلِيلِهِ، بِأَنْ لَمْ يَجِدْهُ الْمُجْتَهِدُ بَعْدَ الْفَحْصِ الشَّدِيدِ، فَعَدَمُ وِجْدَانِهِ دَلِيلٌ عَلَى انْتِفَاءِ الْحُكْمِ. قَال فِي الْمُحَلَّى: خِلاَفًا لِلأَْكْثَرِ.
(٦) قَوْل الْعُلَمَاءِ: وُجِدَ السَّبَبُ فَوُجِدَ الْحُكْمُ، أَوْ وُجِدَ الْمَانِعُ أَوْ فُقِدَ الشَّرْطُ فَانْتَفَى الْحُكْمُ، قَال السُّبْكِيُّ: خِلاَفًا لِلأَْكْثَرِ.
(٧) الاِسْتِقْرَاءُ وَهُوَ: الاِسْتِدْلاَل بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ. قَال السُّبْكِيُّ: فَإِنْ كَانَ تَامًّا بِكُل الْجُزْئِيَّاتِ إِلاَّ صُورَةَ النِّزَاعِ، فَهُوَ دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ عِنْدَ الأَْكْثَرِ، وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا، أَيْ بِأَكْثَرِ الْجُزْئِيَّاتِ، فَدَلِيلٌ ظَنِّيٌّ. وَيُسَمَّى هَذَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِإِلْحَاقِ الْفَرْدِ بِالأَْغْلَبِ.
(٨) الاِسْتِصْحَابُ وَهُوَ كَمَا عَرَّفَهُ السَّعْدُ: الْحُكْمُ بِبَقَاءِ أَمْرٍ كَانَ فِي الزَّمَانِ الأَْوَّل، وَلَمْ يَظُنَّ عَدَمَهُ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل الْقَوْل فِيهِ فِي بَحْثِ الاِسْتِصْحَابِ، وَفِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ. وَنَفَى قَوْمٌ أَنْ يَكُونَ اسْتِدْلاَلاً.
(٩) شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، عَلَى تَفْصِيلٍ فِيهِ، يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ. وَنَفَى قَوْمٌ أَنْ يَكُونَ اسْتِدْلاَلاً.
(١) حديث " وفي بضع أحدكم. . . " أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه ٢ / ٢٩٧ ط عيسى الحلبي.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.