لأَِنَّ الْعِتْقَ لاَ يَتَبَعَّضُ ابْتِدَاءً (١) ، وَلِحَدِيثِ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلاَمٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ، وَأَجَازَ عِتْقَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي لَفْظٍ: هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ، لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ. (٢)
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يُسْتَسْعَى فِي الْبَاقِي.
٣ - أَمَّا إِذَا كَانَ الْعَبْدُ مُشْتَرَكًا، وَأَعْتَقَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ نَصِيبَهُ، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَقَدْ خَيَّرَ أَبُو حَنِيفَةَ الشَّرِيكَ الآْخَرَ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أُمُورٍ: الْعِتْقُ، أَوْ تَضْمِينُ الشَّرِيكِ الْمُعْتِقِ، أَوِ اسْتِسْعَاءُ الْعَبْدِ. وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ، بَيْنَ الإِْعْتَاقِ وَبَيْنَ الاِسْتِسْعَاءِ فَقَطْ، وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ هُنَا: لَيْسَ لَهُ إِلاَّ الضَّمَانُ مَعَ الْيَسَارِ، وَالسِّعَايَةُ مَعَ الإِْعْسَارِ، وَقَوْلُهُمَا هُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (٣) ، لِمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلاَّ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (٤) أَيْ لاَ يُغْلِي عَلَيْهِ الثَّمَنُ (٥) . وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَظَاهِرُ
(١) الهداية مع فتح القدير ٣ / ٣٧٧، ٣٨٢، والحطاب ٦ / ٣٣٦، ٣٣٧ ط ليبيا، وتحفة المحتاج مع الشرواني وابن قاسم العبادي ١٠ / ٣٥٤ ط دار صادر، والمغني مع الشرح الكبير ١٢ / ٢٦٩ ط المنار الأولى.(٢) حديث: " ليس لله شريك. . . " أخرجه أبو داود (عون المعبود ٤ / ٣٦ ط المطبعة الأنصارية) وأحمد ٥ / ٧٤، ٧٥ ط الميمنية. وقال ابن حجر: " إسناده قوي " (فتح الباري ٥ / ١٥٩ ط السلفية) .(٣) فتح القدير ٣ / ٣٧٧، ٣٨٢(٤) حديث " منى أعتق شقصا. . . " أخرجه البخاري ٥ / ١٥٦ (فتح الباري ط السلفية) ، ومسلم ٢ / ١١٤٠ ط عيسى الحلبي، واللفظ لأبي داود، (عون المعبود ٤ / ٣٧ - ط المطبعة الأنصارية) .(٥) الهداية مع فتح القدير ٣ / ٣٨٠، ٣٨١، والمغني مع الشرح الكبير ١٢ / ٢٤٩، ٢٥٠
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.