وَلَمْ يَعْتَبِرِ الْمَالِكِيَّةُ هَيْئَةَ النَّائِمِ، بَل الْمُعْتَبَرُ عِنْدَهُمْ صِفَةُ النَّوْمِ وَحْدَهَا ثِقَلاً أَوْ خِفَّةً، وَالْحَنَابِلَةُ يَنْظُرُونَ إِلَى صِفَةِ النَّوْمِ وَهَيْئَةِ النَّائِمِ مَعًا، فَمَتَى كَانَ النَّائِمُ مُمَكِّنًا مَقْعَدَتَهُ مِنَ الأَْرْضِ فَلاَ يَنْقُضُ إِلاَّ النَّوْمُ الْكَثِيرُ. (١)
ب - فِي الأُْضْحِيَّةِ: يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي إِجْزَاءِ الشَّاةِ إِنْ كَانَتْ دُونَ أَلْيَةٍ، وَتُسَمَّى الْبَتْرَاءَ أَوْ مَقْطُوعَةَ الذَّنَبِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ:
الأَْوَّل: عَدَمُ الإِْجْزَاءِ مُطْلَقًا، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ. (٢)
الثَّانِي: الإِْجْزَاءُ إِنْ كَانَتْ مَخْلُوقَةً دُونَ أَلْيَةٍ، أَمَّا مَقْطُوعَةُ الأَْلْيَةِ فَإِنَّهَا لاَ تُجْزِئُ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (٣)
الثَّالِثُ: التَّفْرِيقُ بَيْنَ مَا إِذَا قُطِعَ الأَْكْثَرُ أَوِ الأَْقَل، فَإِنْ قُطِعَ الأَْكْثَرُ تُجْزِئُ، وَتُجْزِئُ إِنْ بَقِيَ الأَْكْثَرُ، لأَِنَّ لِلأَْكْثَرِ حُكْمَ الْكُل بَقَاءً وَذَهَابًا، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ. (٤)
الرَّابِعُ: الإِْجْزَاءُ مُطْلَقًا. وَهُوَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ.
وَمِمَّنْ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالْبَتْرَاءِ: ابْنُ عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالْحَكَمُ (٥) .
ج - وَفِي الْجِنَايَةِ عَلَى الأَْلْيَةِ عَمْدًا الْقِصَاصُ عِنْدَ
(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ٤٩، والدسوقي ١ / ١١٨ و ١١٩، والقليوبي ١ / ٣٢ ط الحلبي، والمغني ١ / ١٧٥(٢) الخرشي ٣ / ٣٥، ٣٦ نشر دار صادر(٣) الروضة ٣ / ١٩٦ ط المكتب الإسلامي(٤) تبيين الحقائق ٦ / ٥(٥) المغني ٨ / ٦٢٥، ٦٢٦
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.