الْمُغْنِي: " وَلَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ نَعْلَمُهُ إِلاَّ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَصَّ مِنَ الْمَأْمُومَةِ فَأَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَالُوا مَا سَمِعْنَا أَحَدًا قَصَّ مِنْهَا قَبْل ابْنِ الزُّبَيْرِ (١) .
٣ - فَإِنْ خَرَقَتِ الشَّجَّةُ أُمَّ الدِّمَاغِ سُمِّيَتِ الدَّامِغَةَ (٢) ، وَلِلْفُقَهَاءِ فِيهَا عِدَّةُ آرَاءٍ. مِنْهَا: أَنَّهُ يَجِبُ فِيهَا مَا يَجِبُ فِي الآْمَّةِ وَلاَ يُزَادُ لَهَا شَيْءٌ (٣) ، وَمِنْهَا: أَنَّهُ يُزَادُ فِيهَا حُكُومَةٌ بِالإِْضَافَةِ إِلَى دِيَةِ الآْمَّةِ (٤) . وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَجِبُ فِيهَا مَا يَجِبُ فِي النَّفْسِ إِذْ لاَ يَعِيشُ الإِْنْسَانُ مَعَهَا غَالِبًا (٥) .
وَيُفَصِّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ: (الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، دِيَةِ الأَْطْرَافِ وَالْمَنَافِعِ) .
٤ - وَبِالإِْضَافَةِ إِلَى مَا تَقَدَّمَ يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنْ إِفْطَارِ الصَّائِمِ بِوُصُول شَيْءٍ إِلَى أُمِّ الدِّمَاغِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى بُطْلاَنَ صَوْمِهِ بِوُصُول شَيْءٍ إِلَى أُمِّ الدِّمَاغِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ يَرَى بُطْلاَنَ صَوْمِهِ إِلاَّ إِذَا وَصَل إِلَى الدِّمَاغِ نَفْسِهِ (٦) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ، بَابِ (مَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ)
(١) المغني ٧ / ٧٠٩،٧١٠(٢) البدائع ١٠ / ٤٧٥٩، ونهاية المحتاج ٧ / ٣٠٥، والمغني ٨ / ٤٧(٣) نهاية المحتاج ٧ / ٣٠٥، والمغني ٨ / ٤٧، وحاشية العدوي على الخرشي ٨ / ١٦(٤) المراجع السابقة(٥) البدائع ١٠ / ٤٧٥٩(٦) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٣٦٨، والروضة ٢ / ٣٥٧ ط المكتب الإسلامي، والمغني ٣ / ١٠٥
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.