قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ، فَقَالَ (١): أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ (٢)، سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ (٣) رِبًا إِلَّا هَاءَ (٤) وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ".
٥٥ - بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (٥)
• [٢١٤٣] حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: الَّذِي (٦) حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ يَقُولُ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهْوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ.
• [٢١٤٤] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنِ ابتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ (٧) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ".
(١) لأبي الوقت: "قال".(٢) لابن عساكر: "أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ أَنَّهُ" وبعده صح.(٣) لأبي ذر وعليه صح، وأبي الوقت: "بالوَرِقِ".(٤) هاء: أن يقول كل واحد من البيعين: هاء. فيعطيه ما في يده. وقيل معناه: هاكَ وهاتِ، أي: خذ وأعطِ. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: هوأ).* [٢١٤٢] [التحفة: ع ١٠٦٣٠](٥) في حاشية البقاعي: "عِندَه"، ونسبه لنسخة.(٦) قوله: "قَالَ: الَّذِي". لابن عساكر: "قَالَ: أَمَّا الَّذِي".* [٢١٤٣] [التحفة: ع ٥٧٣٦](٧) لأبي ذر وعليه صح: "فَلَا يَبِعْهُ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.