للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الافتعال]

[د]

[الاعتداد]: عددْتُهُ فاعتد، واعتدَّ به:

من العُدَّة، واعتدَّت المرأة، من العِدَّة، و

في الحديث (١): قال النبي لزوجته سَوْدَة: «اعتدِّي ثم راجعها». قال الفقهاء: قوله: اعتدَّي من كنايات الطلاق. قالوا: والكنايات كلها مفتقرة إلى النية، لأنها تحتمل الطلاق وغيره. قال أكثرهم: والصريح لا يحتاج إلى النية، ويتعلق الحكم بلفظه. وعن مالك: إن النية بمجردها توجب الطلاق. و

في حديث (٢) الشعبي: إذا ورثت المرأة اعتدَّت: أي اعتدَّت عِدة الوفاة إذا كانت في عدة الطلاق.

[ر]

[الاعترار]: المعترّ: الذي يتعرض بالناس ليصيب خيراً ولا يسأل، قال اللّه تعالى:

﴿وَأَطْعِمُوا اَلْقانِعَ وَاَلْمُعْتَرَّ﴾ (٣).

[ز]

[الاعتزاز]: اعتزَّ به، من العز؛ ومن اعتز باللّه ﷿ أعزّه.

[س]

[الاعتساس]: اعتسَّ بالليل: أي طاف.


(١) هي سودة بنت زمعة بن قيس، أول من تزوج بهن النبي بعد خديجة، كانت في الجاهلية تحت السكران بن عمرو بن عبد شمس وأسلمت معه وهاجرا إلى الحبشة معاً، ثم عادا إلى مكة فتوفي السكران فتزوجها وهي التي وهبت يومها لعائشة رعاية لقلبه ، بعد أن خافت أن يطلقها لكبر سنّها، عنها وعن مسألة الاعتداد انظر: طبقات ابن سعد: (٥٣/ ٨)؛ والبخاري في تفسيره للآية: (١٢٨ من النساء): ﴿وَإِنِ اِمْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً … ﴾، وكذا في (النكاح) فتح الباري: (٣١٢/ ٩)؛ وأحمد: (١١٧، ٧٦، ٨٦/ ٦) ومسلم بشرح النووي: (٦٦٤/ ٢/ ١)؛ والشافعي (الأم): (٢٢٤/ ٥ - ٢٣١) والشوكاني: فتح القدير: (٥٢٢/ ١)؛ درّ السحابة (تحقيق د. العمري): (٦١٢، ٣٢٥)؛ والبحر الرخار (باب العدة): (٢١٠/ ٣).
(٢) الأم: (٢٣١/ ٥)؛ والبحر: (٢١٩/ ٣) وفيه حديث الشعبي.
(٣) سورة الحج: ٣٦/ ٢٢ ﴿ … فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا اَلْقانِعَ وَاَلْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.