في الحديث (١): قال النبي ﵇ لزوجته سَوْدَة: «اعتدِّي ثم راجعها». قال الفقهاء: قوله: اعتدَّي من كنايات الطلاق. قالوا: والكنايات كلها مفتقرة إلى النية، لأنها تحتمل الطلاق وغيره. قال أكثرهم: والصريح لا يحتاج إلى النية، ويتعلق الحكم بلفظه. وعن مالك: إن النية بمجردها توجب الطلاق. و
في حديث (٢) الشعبي: إذا ورثت المرأة اعتدَّت: أي اعتدَّت عِدة الوفاة إذا كانت في عدة الطلاق.
[ر]
[الاعترار]: المعترّ: الذي يتعرض بالناس ليصيب خيراً ولا يسأل، قال اللّه تعالى:
﴿وَأَطْعِمُوا اَلْقانِعَ وَاَلْمُعْتَرَّ﴾ (٣).
[ز]
[الاعتزاز]: اعتزَّ به، من العز؛ ومن اعتز باللّه ﷿ أعزّه.
[س]
[الاعتساس]: اعتسَّ بالليل: أي طاف.
(١) هي سودة بنت زمعة بن قيس، أول من تزوج بهن النبي ﷺ بعد خديجة، كانت في الجاهلية تحت السكران بن عمرو بن عبد شمس وأسلمت معه وهاجرا إلى الحبشة معاً، ثم عادا إلى مكة فتوفي السكران فتزوجها ﷺ وهي التي وهبت يومها لعائشة رعاية لقلبه ﷺ، بعد أن خافت أن يطلقها لكبر سنّها، عنها وعن مسألة الاعتداد انظر: طبقات ابن سعد: (٥٣/ ٨)؛ والبخاري في تفسيره للآية: (١٢٨ من النساء): ﴿وَإِنِ اِمْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً … ﴾، وكذا في (النكاح) فتح الباري: (٣١٢/ ٩)؛ وأحمد: (١١٧، ٧٦، ٨٦/ ٦) ومسلم بشرح النووي: (٦٦٤/ ٢/ ١)؛ والشافعي (الأم): (٢٢٤/ ٥ - ٢٣١) والشوكاني: فتح القدير: (٥٢٢/ ١)؛ درّ السحابة (تحقيق د. العمري): (٦١٢، ٣٢٥)؛ والبحر الرخار (باب العدة): (٢١٠/ ٣). (٢) الأم: (٢٣١/ ٥)؛ والبحر: (٢١٩/ ٣) وفيه حديث الشعبي. (٣) سورة الحج: ٣٦/ ٢٢ ﴿ … فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا اَلْقانِعَ وَاَلْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.