إذا أخر الحاج طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع إذا نواه للإفاضة، لكنه ترك الأفضل، وهو طواف الإفاضة يوم النحر مستقلًا.
ومن وجب عليه طواف الوادع، وخرج قبل أن يطوف للوداع، لزمه أن يرجع ويطوف للوداع، فإن لم يرجع فهو آثم، فعليه التوبة والاستغفار: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٩)﴾ [المائدة: ٣٩].
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٧٥٥)، ومسلم برقم: (٣٨٠/ ١٣٢٨)، واللفظ له.