للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• شروط صحة الوقف:

يشترط لصحة الوقف ما يلي:

١ - أن يكون في عين معلومة ينتفع بها مع بقاء عينها.

٢ - أن يكون على بِر كالمساجد والقناطر، والأقارب والفقراء.

٣ - أن يقف على معين من جهة كمسجد كذا، أو شخص كزيد مثلا، أو صنف كالفقراء.

٤ - أن يكون الوقف مؤبداً منجزا غير مؤقت ولا معلق إلا إذا علقه بموته.

٥ - أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه.

٦ - أن يكون الوقف مملوكا للواقف.

• ما ينعقد به الوقف:

ينعقد الوقف بالقول؛ كأن يقول وقفت أو حبست وسبلت ونحوها.

ويصح بالفعل كمن بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه، أو مقبرة وأذن للناس بالدفن فيها، أو يحفر بئرا ويأذن للناس بالشرب والسقي منها.

• صفة التصرف بالوقف:

يجب العمل بشرط الواقف في جمع، وتقديم، وترتيب ونحوها ما لم يخالف الشرع، فإن أطلق ولم يشترط الواقف عُمِل بالعادة والعرف مالم يخالف الشرع، وإلا فَهُمْ سواء في الاستحقاق.

• ما يشترط في العين الموقوفة:

يشترط في العين الموقوفة المنفعة دائما من عقار وحيوان وبستان وسلاح وأثاث ونحوه، وأن تكون مباحة النفع.

ويستحب أن يكون الوقف من أطيب المال وأحسنه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

<<  <  ج: ص:  >  >>