للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ، فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ العَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». متفق عليه (١).

• حكم تغيير صورة الوقف:

يستحب تغيير صورة الوقف إذا تعطلت منافعه، أو بعض منافعه، للمصلحة كجعل الدور حوانيت، والبساتين دورا ومساكن.

ونفقة الوقف من غلته مالم يشترط من غيرها، وتجوز مخالفة نص الواقف إلى ما هو أصلح وأنفع وأحب إلى الله تعالى.

• ناظر الوقف:

إذا لم يعين الواقف ناظرا للوقف فالنظر يكون للموقوف عليه إن كان معينا، وإن كان على جهة كالمساجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين؛ فالنظر على الوقف للحاكم، ويجوز تعدد النظار عند الحاجة كما لو كان الوقف من المزارع الكبيرة والوقف كبيرا.

ويشترط في الناظر:

١ - العدالة.

٢ - الكفاية.

فإن لم تتوفر العدالة والكفاية، نزع الحاكم الوقف منه، وأشرف عليه، حفظا لمصلحة الوقف، والموقوف عليه.

• وظيفة الناظر:

مهمة ناظر الوقف محصورة في أمرين:

الأول: المحافظة على الوقف ورعايته وصيانته وتنميته.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٠٠٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١/ ١٦٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>