للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: صرف الوقف على الجهة التي سمى الواقف، ولا يتصرف زيادة على ذلك إلا بإذن القاضي.

• عزل الناظر:

يجوز للواقف عزل الناظر متى شاء، وللناظر عزل نفسه متى شاء، بعلم القاضي.

ويجب على القاضي عزل الناظر في الأحوال الآتية:

١ - إذا كان خائنًا غير مأمون.

٢ - أو كان عاجزًا.

٣ - أو ظهر به فسق كشرب الخمر ونحوه.

٤ - أو كان يصرف مال الوقف في غير المعين له.

وإذا تم عزل الناظر، عين القاضي ناظرا غيره على الوقف، وتكون أجرته من ريع الوقف يقدرها القاضي حسب العرف.

• حكم الوقف على الورثة:

يجب على المسلم التسوية بين أولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض بدون سبب ظاهر، وإذا كان أحد أولاده مريضا أو عاجزا، فيجوز أن يخصه بما يسد حاجته، ويحرم على الإنسان أن يقف وقفا يضار به الورثة، فإن فعل فالوقف باطل، وإذا خاف الرجل على بناته أن تطلق من بعده أو ترمل بناته من بعده، فلا حرج عليه أن يوقف عليهن الدور شفقة عليهن، ورحمة بهن؛ لأن الذكر يستطيع أن يتكسب بخلاف الأنثى، خاصة إذا طلقت ربما لا تجد من يرفق بها، خاصة إذا لم يكن لها أبناء، أو من يقوم عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>