للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: يجوز للأب تزويج من دون تسع سنين بكفئها، ولو بلا إذنها ولا رضاها، وقد زوج أبو بكر ابنته عائشة وهى بنت ست سنين لأكرم الخلق .

• أركان عقد النكاح:

أركان عقد النكاح ثلاثة:

الأول وجود الزوجيين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالرضاع واختلاف الدين.

الثاني حصول إيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي، أو من يقوم مقامه، بأن يقول زوجتك أو أنكحتك أو ملكتك فلانة ونحوه.

الثالث حصول قبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول قبلت هذا النكاح ونحوه، فإذا حصل الإيجاب والقبول انعقد النكاح شرعاً.

• شروط النكاح:

يشترط لصحة النكاح ما يلي:

أولًا: تعيين الزوجيين.

ثانيًا: رضا الزوجين.

ثالثًا: الولي، فلا يجوز نكاح امرأة إلا بولي.

رابعًا: أن يكون النكاح على مهر.

خامسًا: خلو الزوجين من الموانع، بأن لا يكون بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب كالرضاع واختلاف الدين ونحوهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>