للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• شروط الولي:

ولى النكاح هو الرجل الذي يقوم بتزويج المرأة، ويشترط أن يكون الولي ذكرًا حرًا بالغًا عاقلًا رشيدا، وللسلطان تزويج كافرًة لا ولى لها.

والاحق بولاية النكاح أبو المرأة، ثم وصاة في النكاح، ثم جده لأب، ثم ابنها، ثم أخوها، ثم عمها، ثم أقرب العصبة نسبًا، ثم السلطان.

ويجب على ولى المرأة أن يتحرى للنكاح الرجل الصالح، ولا بأس أن يعرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير والصلاح بقصد الزواج.

وإذا عضل الأقرب من الأولياء، أو لم يكن أهلًا، أو غاب ولم تمكن رجعته إلا بمشقة، زوج المرأة من بعده في الولاية.

• حكم النكاح بلا ولى:

النكاح بلا ولى باطل، وما بني على الباطل فهو باطل، وللمرأة مهر مثلها بما استحل من فرجها، فإن وقع مثل هذا النكاح، فيجب التفريق بينهما أو تجديد العقد بحضور الولي، وإذا رزقوا بأولاد من النكاح السابق نسب إليهما: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)[النور: ٣٢].

وعن عائشة أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ثم ذكرت بقية الأقسام ثم قالت فلما بعث محمد بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم». أخرجه البخاري (١).


(١) أخرجه البخاري برقم: (٥١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>