للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي موسى أن النبي قال: «لا نِكاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ». أخرجه أحمد والترمذي بسند صحيح (١).

وعن عائشة أن الرسول قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - مَرَّتَيْنِ- وَلَهَا مَا أَعْطَاهَا بِمَا أَصابَ مِنْهَا، فَإنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ، فَذلِكَ إلَى السُّلْطَانِ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ». أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (٢).

• وقت العقد على المرأة:

يجوز عقد النكاح على المرأة في حال الطهر، وحال الحيض، أما الطلاق فيحرم حال الحيض، ويجوز حال الطهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ويجوز للإنسان بعد العقد أن يجتمع بزوجته، ويخلو بها، ويستمتع بها، لأنها زوجته، ويحرم ذلك قبل العقد، ولو بعد الخطبة.

• صفة إجراء عقد النكاح:

أولاً: النكاح يتم بالإيجاب من الولي، والقبول من الزوج، في مجلس العقد.

ويجوز عند الحاجة، وأمن التلاعب، والتحقق من شخص الولي والزوج، عقد الزواج عن طريق الجوال والهاتف، حيث يمكن تحدث الولي مع الزوج، ورؤية كل منهم الأخر، فيتلفظ الولي البعيد في بلده بالإيجاب، ويسمعه ويشاهده الزوج والشهود في بلد أخر، ويتلفظ الزوج بالقبول، فيسمعه الولي ويشاهده، وإذا حصل ذلك فقد تم العقد، ومن أراد السلامة فيمكنه النكاح عن طريق التوكيل.


(١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (١٩٥٣٦)، والترمذي برقم: (١١٠١).
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٢٠٨٣)، والترمذي برقم: (١١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>