يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه، حتى يترك أو يُرد الأول، فإن خطب على خطبة الأول وعقد، صح العقد، لكنه أثم، وعاص لله وللرسول ﷺ: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)﴾ [النور: ٦٣].
• حكم خطبة المعتدة:
أولاً: يحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة، والمطلقة بالثلاث، ويجوز تعريضه لقوله: إني في مثلك راغب، وتجيب ما يرغب عنك، ونحو ذلك.
ثانيًا: يباح للزوج التصريح والتعريض بخطبة زوجته المعتدة التي طلقها طلاقًا بائنًا دون الثلاث، ويحرم التصريح والتعريف من غير زوج لمطلقة رجعية في عدتها.
• حكم استئذان المرأة في الزواج:
أولُا: يجب على ولي المرأة المكلفة أن يستأذنها قبل الزواج بكر كانت أو ثيبة.
ثانيًا: ولا يجوز له إجبارها على من تكره، فإن عقد عليها وهى غير راضية، فلها فسخ العقد إن شاءت.
عن أبى هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال:«لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ».، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ:«أَنْ تَسْكُتَ». متفق عليه (١).