للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عبد الله ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك الرسول فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ، أَوْ يُمْسِك». متفق عليه (١).

الرابعة: المطلقة الرجعية، وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من العدة جاز له ولغيره نكاحها بعقد ومهر جديدين.

الخامسة: المطلقة البائن، وهي المطلقة ثلاثة، وهذه لا تحل له حتى تنكح غيره بنكاح صحيح، فإن طلقها الثاني حلت بنكاح جديد للأول بعد خروجها من العدة: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)[البقرة: ٢٢٩ - ٢٣٠].

السادسة: المطلقة قبل الدخول، فهذه لا عدة عليها، ولا رجعة لزوجها فيها.

السابعة: المطلقة المفسوخة، وهي التي فسخها القاضي من زوجها بسبب من الزوج أو من الزوجة، وهذه عدتها حيضه واحدة للإستبراء، وطلاقها بائن لا رجعة فيه.

الثامنة: المطلقة المختلعة، وهي التي افتدت نفسها من زوجها بمال؛ ليطلقها ويخلي سبيها.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٢٥١)، ومسلم برقم: (٦/ ١٤٧١)، واللفظ له،.

<<  <  ج: ص:  >  >>