عن عبد الله ابن عمر ﵄ انه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك الرسول ﷺ فقال:«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ، أَوْ يُمْسِك». متفق عليه (١).
الرابعة: المطلقة الرجعية، وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من العدة جاز له ولغيره نكاحها بعقد ومهر جديدين.