١٨٨٥ - وَمِمَّا استدلوا بِهِ فِي وُرُود التَّعَبُّد بِالِاجْتِهَادِ، أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ فِي حكم الْحرم " لَا يعضد شَجَرهَا وَلَا يخْتَلى " خَلاهَا ". قَالَ الْعَبَّاس إِلَّا الْإِذْخر فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتنَا، فَقَالَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على الْفَوْر " إِلَّا الْإِذْخر " وَنحن نعلم " أَنه " مَا قَالَه إِلَّا اجْتِهَادًا.
وَهَذَا الَّذِي ذَكرُوهُ، تحكم أَيْضا. " وَلَا يبعد " أَنه قَالَه وَحيا وَكَانَ مَعَه فِي ذَلِك الْوَقْت جِبْرِيل أَو ملك آخر " يسدده " فَبَطل معتصم الْفَرِيقَيْنِ.
١٨٨٦ - وَالْمُخْتَار أَنه لم يرد فِي الشَّرْع دلَالَة يقطع بهَا فِي نفي الِاجْتِهَاد وَلَا فِي إثْبَاته. فَيتَوَقَّف فِيهِ على مورد " الشَّرْع ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.