إِذن وَذهب الْبَاقُونَ من الْمُعْتَزلَة إِلَى أَن الْأَحْكَام قبل / وُرُود الشَّرْع، على الْإِبَاحَة. وَمَا صَار إِلَيْهِ أهل الْحق - لَا حكم على الْعُقَلَاء قبل وُرُود الشَّرْع. وعبروا عَن نفي الْأَحْكَام بِالْوَقْفِ وَلم يُرِيدُوا بذلك الْوَقْف الَّذِي يكون حكما فِي بعض مسَائِل الشَّرْع، وَإِنَّمَا عنوا بِهِ انْتِفَاء الْأَحْكَام.