١٨٠٧٤ - عن أبي هريرة، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«لا يدخل الجنةَ مَن لا يأمنُ جارُه بوائِقَه»(١).
(٤/ ٤١٦)
١٨٠٧٥ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُؤْذِ جارَه»(٢). (٤/ ٤٢٠)
١٨٠٧٦ - عن المقداد بن الأسود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه:«ما تقولون في الزِّنا؟». قالوا: حرَّمه اللهُ ورسوله، فهو حرامٌ إلى يوم القيامة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَأَن يزني الرجلُ بعشرِ نِسْوَةٍ أيسرُ عليه مِن أن يزني بامرأة جاره». وقال:«ما تقولون في السرقة؟». قالوا: حرَّمها اللهُ ورسوله، فهي حرام. قال:«لَأَن يسرِق الرجلُ مِن عشرة أبياتٍ أيسرُ عليه مِن أن يسرق من بيت جاره»(٣)[١٦٧٥]. (٤/ ٤٢١)
١٨٠٧٧ - عن الحسن البصري، أنّه سُئِل عن الجار. فقال: أربعين دارًا أمامَه، وأربعين خلفه، وأربعين عن يمينه، وأربعين عن يساره (٤). (٤/ ٤١٧)
[١٦٧٥] ذكر ابنُ كثير (٤/ ٣٨) هذا الحديث من رواية الإمام أحمد عن علي بن عبد الله، عن محمد بن فضيل بن غزوان، عن محمد بن سعد الأنصاري، عن أبي ظبية الكلاعي، عن المقداد بن الأسود، ثُمَّ علَّق قائلًا: «تفرد به أحمد، وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن مسعود: قلتُ: يا رسول الله، أيُّ الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نِدًّا وهو خلقك». قلت: ثُمَّ أيٌّ؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم أيُّ؟ قال: «أن تُزانِيَ حَلِيلَة جارك»». _________ (١) أخرجه البخاري ٨/ ١٠ (٦٠١٦)، ومسلم ١/ ٦٨ (٤٦). (٢) أخرجه البخاري ٧/ ٢٦ (٥١٨٥)، ٨/ ١١ (٦٠١٨)، ٨/ ٣٢ (٦١٣٦)، ٨/ ١٠٠ (٦٤٧٥)، ومسلم ١/ ٦٨ (٤٧). (٣) أخرجه أحمد ٣٩/ ٢٧٧ (٢٣٨٥٤). قال المنذري في الترغيب ٣/ ٢٣٩ (٣٨٥٣): «رواه أحمد، واللفظ له، ورواتُه ثِقاتٌ، والطبراني في الكبير، والأوسط». وقال الهيثميُّ في المجمع ٨/ ١٦٨ (١٣٥٦١): «رواه أحمد، والطبراني في الكبير، والأوسط، ورجاله ثقات». وقال ابن حجر في الزواجر ١/ ٤٢٢: «رواته ثقات». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ٢/ ٢٨٨: «وإسناده صحيح». وقال الألباني في الصحيحة ١/ ١٣٦ (٦٥): «هذا إسناد جيد، ورجاله كلهم ثقات». (٤) أخرجه البخاري في الأدب (١٠٩).وقد أورد السيوطي أيضًا ٤/ ٢١٥ - ٢١٦ آثارًا أخرى في حقوق الجار.