٢٠٤١٩ - عن علي بن أبي طالب، في قوله:{وما يتلى عليكم في الكتاب} الآية، قال: تكون المرأة عند الرجل بنت عمه يتيمة في حجره، ولها مال، فلا يتزوجها لذمامتها، ولكن يحبسها حتى يرثها. فنزلت هذه الآية، فنُهُوا عن ذلك (٤). (ز)
٢٠٤٢٠ - عن عائشة -من طريق عروة- في قوله:{ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن} إلى قوله: {وترغبون أن تنكحوهن}، قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة، هو وليُّها ووارِثُها، قد شَرَكته في ماله حتى في العِذْق، فيرغب أن ينكحها، ويكره أن يزوجها رجلًا فيشركه في ماله بما شركته، فيَعْضُلها؛ فنزلت هذه
[١٨٦٨] علَّق ابنُ كثير (٤/ ٢٩٤ - ٢٩٥) على هذا الحديث بقوله: «وكذا روي عن أنس بن مالك، وغير واحد من الصحابة والتابعين، والأئمة من السلف والخلف». _________ (١) أخرجه الحاكم ١/ ٦٥، ٢/ ٤٦٩. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٧٥. (٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٤١١. (٤) أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٤١٠ - من طريق سفيان، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة، عن علي به. إسناده ضعيف؛ في إسناده سماك بن حرب، ومثله لا يحتمل التفرّد، قال ابن حجر في التقريب (٢٦٢٤): «صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما تلقّن».