وَقَالَ ابْن القَطَّاع: (سقط: أهلكته) قيل: وَمِنْه قولُه تَعَالَى: فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَفِي المُحْكَم: طَمَسَ النَّجْمُ والقَمَرُ والبَصَرُ: ذَهَبَ ضَوْءُه، وَكَذَا لابْنِ القَطَّاع. وَفِي التَّهْذِيبِ: طُمُوسُ الكَوَاكِبِ: ذَهَابُ ضَوْئهَا، فَفِي الآيَةِ تطُمِسَتْ أَي ذَهَبَ ضَوْءُها ونُورُهَا، وَكَذَا قَوْله تَعَالَى: ولَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ أَي لأَعْميناهُم. وقالَ الأَزهَرِيُّ: ويكونُ الطَّمْسُ بمَعْنَى المَسْخِ، وَمِنْه قولُه تَعَالَى: رَبَّنا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ: قالُوا: صارَتْ حِجَارَةً، وَقيل: أَهْلَكَهَا، وَعَن ابنِ عَرَفَةَ.
وأَما قولُه تَعَالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فنَرَُدَّها عَلَى أَدْبَارِهَا فَقَال الزَّجّاجُ: فِيهِ ثَلاثةُ أَقوالٍ: بِجَعْلِ وُجُوهِهِمِ كأَقْفائهم، أَو بجَعْلِهَا مَنَابِتَ الشَّعرِ كأَقْفَائِهِم، أَو الوُجُوهُ هُنَا تَمْثِيلٌ بأَمْرِ الدِّين. المَعْنَى: مِنْ قَبْلِ أَنْ نُضِلَّهُم مُجَازاةً لما هُمْ عَلَيْهِ من العِنَادِ. قَالَ: وتَأْوِيلُ طَمْسِ الشَّيْءِ: إِذْهَابُه عَن صُورتِه. وذَكَرَ المُصَنِّفُ فِي البَصَائِرِ مَا يَقْرُب من ذلِكَ. وطَمِيسٌ، كأَمِيرٍ، أَو طميسةُ، كجُهَيْنَةَ وسَفِينَةٍ، ذَكَرَه الصّاغَانِيُّ فِي الأَوّلِ والثّالِثِ: د، بِطَبَرِسْتَانَ، من سُهُولِهَا.)
وطَمَسَ بعَيْنِه: نَظَرَ نَظَراً بَعِيداً، نَقَلَه ابنُ سِيدَه، وقَالَ ابنُ دُرَيْدٍ: الطَّمْسُ: النَّظَرُ إِلَى الشَّيْءِ من بَعِيدٍ وأَنْشَدَ: يَرْفَعُ لِلطَّمْسِ وَرَاءَ الطَّمْسِ وطَمَسَ الرجُلُ: تَباعَد. هَذَا نَصُّ الأَزهَرِيُّ، وَفِي المُحْكَم: بَعُدَ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.