قَالَ ابنُ نُمَيْرٍ: كَانَ يُوضَعُ لَهُ الحَديثُ فيَرْويه وَلَا يَدْرِي وَقَالَ فِي الْمِيزَان: أَحْمَد بنُ محَمَّد بن الصَّلْت بن المغَلِّس الحِمَّانيُّ، يَرْوِي عَن بِشْر بن الوَلِيد، عَن أَبي يُسفَ، كَذَابٌ وَضَّعٌ، تُوُفِّي سنة، ومثْلُه قولُ ابْن قانعٍ وَابْن عَديٍّ، وغَيْرهما. وممّا يسْتَدْرَك عَلَيْهِ: وَقَعوا فِي تُغُلِّسَ: الْبَاطِل، عَن أَبي زَيْدٍ. وحَرَّةُ غَلَاّسٍ، ككَتَّانٍ: إِحْدَى حِرَارِ العَرَبِ، وَقد تَقَدَّم لَهُ فِي عِدَاد ذِكْر الحِرَار، وَهنا أغْفَلَه، وَهَذَا مِنْهُ عَجِيبٌ، وسُبْحَانَ مَن لَا يَسْهُو.
[غ م س]
غَمَسَه فِي الماءِ يَغْمِسُ: مَقَلَه فِيهِ، وأَصْلُ الغَمْسِ: إِرْسَابُ الشَّيْءِ فِي الشيْءِ السَّيَّالِ أَو النَّدَى فِي ماءٍ أَو صِبْغٍ حَتَّى اللُّقْمَة فِي الحَنَك. وغَمَس النَّجْمُ: غابَ، نقلَه الزَّمَخْشَريُّ والصّاغَانِيُّ. وَمن المَجاز، فِي الحَدِيث عَن ابْن مَسْعودٍ: أَعْظَمُ الكَبَائِرِ اليَمِينُ الغَمُوس وَهِي الَّتي تَغْمِسُ صاحِبَها فِي الإثْم ثمّ فِي النّار، وقيلَ: هِيَ الَّتي لَا اسْتثْنَاءَ فيهَا، أَو هِيَ الَّتي تَقْتَطِعُ بهَا مالَ غَيْرِكَ، وَهِي الكاذبَةُ الفَاجِرَةُ، وفَعُولٌ للمبَالَغَةِ، وَبِه فُسِّرَ الحَدِيثُ: اليَمِينُ الغَمُوس تَذَرُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ وقيلَ: هِيَ الَّتي يَتَعَمَّدهَا صاحِبهَا عَالما بأَنَّ الأَمْرَ يخِلافِه ليَقْتَطِعَ بهَا الحُقُوقَ. وقالَ الزَّمَخْشَرِيّ: هُوَ مأْخُوذٌ من قَولهم: وَقَعُوا فِي أَمْرٍ غَمُوسٍ، الغَمُوسُ: الأَمْرُ الشَّديدُ الغَامِسُ فِي الشَّدَّةِ والبَلَاءِ.
والغَمُوسُ: الناقَةُ لَا يُسْتَبَانُ حَمْلُهَا حَتَّى تُقْرِبَ وقيلَ: هِيَ الَّتي يُشَكُّ فِي مُخِّهَا: أَرِيرٌ أَم قَصِيدٌ.
وَقَالَ النَّضْرُ: الغَمُوسُ من الإِبل: الَّتي فِي بَطْنَهَا وَلَدٌ،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.