(١) حديث " أي مال. . . " رواه البيهقي وسعيد بن منصور عن ابن عمر، ورواه ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ وابن أبي حاتم من طريق ابن عمر بلفظ " ما أدى زكاته فليس بكنز " (الدر المنثور ٣ / ٢٣٢) . ورواه أبو داود والحاكم بلفظ ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي، فليس بكنز " وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وكذلك رواه الدارقطني والبيهقي. انظر (نصب الراية ٢ / ٣٧٢) . (٢) انظر تفسير ابن كثير ٣ / ٣٨٨، طبع دار الأندلس ببيروت، وحاشية الجمل ٢ / ٢٥١، طبع دار إحياء التراث العربي (٣) سورة التوبة / ٣٤ - ٣٥