للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدَّيْنُ عَلَى حَرْبِيٍّ فَيَسْقُطُ (١) .

٢٠ - هـ - وَإِذَا سُبِيَ الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ دُونَ وَالِدَيْهِ، حُكِمَ بِإِسْلاَمِهِ تَبَعًا لِلسَّابِي؛ لأَِنَّ لَهُ عَلَيْهِ وِلاَيَةً، وَلَيْسَ مَعَهُ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْهُ فَيَتْبَعُهُ (٢) .

٢١ - وَ - وَالاِسْتِرْقَاقُ يَمْنَعُ الرَّجُل مِنْ أَنْ تَكُونَ لَهُ وِلاَيَةٌ عَلَى غَيْرِهِ، وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ الرَّقِيقَ لاَ يَكُونُ أَمِيرًا وَلاَ قَاضِيًا؛ لأَِنَّهُ لاَ وِلاَيَةَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَكَيْفَ تَكُونُ لَهُ الْوِلاَيَةُ عَلَى غَيْرِهِ، وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ أَمَانُ الرَّقِيقِ، وَلاَ تُقْبَل شَهَادَتُهُ أَيْضًا، عَلَى خِلاَفٍ فِي ذَلِكَ.

٢٢ - ز - وَالاِسْتِرْقَاقُ مُخَفِّضٌ لِلْعُقُوبَةِ، فَتُنَصَّفُ الْحُدُودُ فِي حَقِّ الرَّقِيقِ، إِنْ كَانَتْ قَابِلَةً لِلتَّنْصِيفِ.

٢٣ - ح - وَلِلاِسْتِرْقَاقِ أَثَرٌ فِي النِّكَاحِ، إِذِ الْعَبْدُ لَيْسَ بِكُفْءٍ لِلْحُرَّةِ، وَلاَ بُدَّ فِيهِ مِنْ إِذْنِ السَّيِّدِ، وَلاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ نِكَاحَ أَكْثَرَ مِنِ امْرَأَتَيْنِ، وَلاَ تُنْكَحُ أَمَةٌ عَلَى حُرَّةٍ.

٢٤ - ط - وَلَهُ أَثَرٌ فِي الطَّلاَقِ أَيْضًا، إِذْ لاَ يَمْلِكُ الرَّقِيقُ مِنَ الطَّلاَقِ أَكْثَرَ مِنْ طَلْقَتَيْنِ، وَإِذَا نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلاَقُ بِيَدِ سَيِّدِهِ.

٢٥ - ي - وَلَهُ أَثَرٌ فِي الْعِدَّةِ، إِذْ عِدَّةُ الأَْمَةِ فِي الطَّلاَقِ حَيْضَتَانِ، لاَ ثَلاَثُ حِيَضٍ، وَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَاتِهِ.


(١) أسنى المطالب ٤ / ١٩٥، وحاشية الجمل ٥ / ١٩٨
(٢) أسنى المطالب ٢ / ٥٠١، ٤ / ١٩٥، وبدائع الصنائع ٩ / ٤٣١٤ مطبعة الإمام.