(١) المبسوط ١٦ / ١٤٣، ١٤٤، والبدائع ١ / ٣٠٢، ومجمع الأنهر ٢ / ١٨٧. (٢) الرهوني ٧ / ٤٢٢. (٣) المغني ١٠ / ١٣٧ ط مكتبة القاهرة. (٤) شرح الروض ٤ / ٣٦٢، والمغني ٩ / ١٥٦. (٥) حديث: " شهادة امرأتين. . . . " أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا بلفظ " فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل " كما أخرجه من حديث أبي هريرة بمثل حديث ابن عمر (صحيح مسلم ١ / ٨٦ - ٨٧ ط عيسى الحلبي ١٣٥٤ هـ) .