(١) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٩٩، والإنصاف ٣ / ١٩٢. (٢) كشاف القناع ٢ / ٢٥٧ ط الرياض. (٣) تنبيه: القواعد العامة للشريعة توجب على الإمام جبر الممتنع من أداء الواجب ديانة، وعلى هذا لو امتنع من وجبت عليه كفارة، أو الناذر عن أداء ما وجب عليه، فعلى الإمام إجباره على الأداء. (٤) الإنصاف ٣ / ١٩٢، والقليوبي ٣ / ١٨٩.