(١) مختصر الطحاوي ص ٢٧٨، والبدائع ٥ / ٢٩٤٧، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٢٩٢، والتاج والإكليل ٦ / ٣١٧، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٢٩، ولأبي يعلى ص ٢٥٤، والمغني ٨ / ٣١٢، والمحلى ٧ / ٥٠٦. (٢) البدائع ٦ / ٢٩٤٦ - ٢٩٤٧، ونفي الحد عند أبي حنيفة قبل وصول السكر إلى غايته ليس معناه عدم استحقاق العقوبة، بل تجب عقوبة التعزيز بما يكفي للردع كما هو معلوم. وحديث: " ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم " أخرجه الترمذي (٤ / ٣٣ - ط الحلبي) والحاكم (٤ / ٣٨٤ - ط دائرة المعارف العثمانية) ، وضعفه ابن حجر في التلخيص (٤ / ٦٥ ط دار المحاسن) وصحح وقفه على ابن مسعود. (٣) الدر المختار بحاشية ابن عابدين ٣ / ١٦٥.